الحصفكي
135
الدر المختار
وعن الثاني لا ، وصححه السرخسي ، وفي جامع القاضي خان : به أخذ عامة مشايخنا . وفي الذخيرة : إن في حال غضب طلقت ، وإلا لا ( ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه المرأة ) لان قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلم تدخل تحت كل ، بخلاف الأول . فروع : يتفرع على الحنث لفوات المحل نحو : إن لم تصبي هذا في هذا الصحن فأنت كذا فكسرته ، أو إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمام فأنت كذا كذا فطار الحمام طلقت . قال لمحرمه : إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنث ، لان يمينه تنصرف إلى ما يتصور . حلف لا يتزوج بالكوفة عقد خارجها ، لان المعتبر مكان العقد . إن تزوجت ثيبا فهي كذا فطلق امرأته ثم تزوجها ثانيا لا تطلق